356

اعلام الحدیث

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

ایڈیٹر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

سلطنتیں
غزنوی
الذكر حتى لا يسعه إن كان في حال قيام أو قعود أن لا يتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال أو يكون في صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها، ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع الإمكان ويشتغل بغيرها.
وفي حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي ﷺ أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها بعد.
وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها صلاها ولم يؤخرها.

1 / 453