286

اعلام الحدیث

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

ایڈیٹر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

اصناف

وقد يستدل به في الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه، ثم يأتيه الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى، فإن ذلك كله ماض على الموكل، وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه، ثم يستحق بالشفعة فينتقض في الأصل ملكه، ولا ينقض بناؤه ولا يبطل منه حقه، وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق فينتقض ملكها في النصف، ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه، فيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحال الراهنة إلى الحال الثانية.

1 / 383