222

اعلام الحدیث

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

ایڈیٹر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

اصناف

[١١] (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)
٨١/ ٣١٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها، هكذا.
قال: (فمصعته) وهو في سائر الروايات (فقصعته) والمصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه.
وأما القصع فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة.

1 / 319