93

ابو حنیفہ اور انسانی اقدار ان کے مذہب میں

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

اصناف

7

فإن معنى هذا وذاك أن عدم إجازة شهادة أحد الزوجين للآخر أمر ثابت عن الرسول نفسه

صلى الله عليه وسلم ، «ولهذا رد شريح نفسه أيضا شهادة سيدنا الحسن لأبيه سيدنا علي رضي الله عنهما؛ وذلك في قضية كانت منه ضد يهودي، وطلب أن يزيده شاهدا مكان الحسن. إن من المعروف، كما يذكر ابن القيم، أنه قد أجاز في قضية رفعت أمامه لامرأة شهادة أبيها وزوجها، ولما قال له الخصم: هذا أبوها وهذا زوجها! قال له: أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة.»

ونقول إن صاحب فتح القدير، يقول عن هذا الحديث: «وهذا الحديث غريب، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من قول شريح.»

8

وقد يعزز ما يقال من أن هذا ليس حديثا ثابتا عن الرسول، أنه لو كان كذلك حقا ما وسع من قبلوا هذه الضروب من الشهادة أن يقبلوها، ومنهم عمر وغيره من سلف المسلمين.

وفيما يختص بالقاضي شريح نفسه، ومخالفة قوله لقضائه، ينبغي أن نلاحظ أنه كان من المعمرين؛ فقد عاش - كما يذكر ابن قتيبة في كتابه «المعارف» - مائة وعشرين عاما، كما ظل قاضيا للكوفة لعمر بن الخطاب ومن بعده أكثر من سبعين عاما. وهذه مدة طويلة يتغير فيها الرأي والحكم بتغير الزمن والناس، فيكون هو نفسه قد استجاب أيضا لعامل التطور، فلم يجز شهادة أحد من الزوجين للآخر وإن خالف بذلك قضاءه السابق بقبولها.

وقد عرض الإمام شمس الدين السرخسي هذه المسألة عرضا وافيا بين فيه رأي الإمام أبي حنيفة، واحتج لهذا الرأي بالحديث الذي رويناه آنفا عن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، وبالنقل الذي نقلناه أيضا عن القاضي شريح.

كما قرر أن سبب عدم إجازة هذا النوع من الشهادة هو ما في شهادة أحد الزوجين للآخر من التهمة، وكذلك الأب لابنه أو الابن لأبيه، مستشهدا بالعادة وما عرف من إيثار منفعة المشهود له في هذه الحالات على منفعة المشهود عليه الأجنبي.

نامعلوم صفحہ