ابو حنیفہ اور انسانی اقدار ان کے مذہب میں
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
اصناف
صلى الله عليه وسلم
فأخبره، فقال: «أحسنت وأصبت.»
إذا، ليس في الأمر - كما نرى - إبراء عن حقوق مجهولة، فإنه قد أدى إلى بني جذيمة ديات كل ما أصيبوا من دماء وأموال، حتى لم تبق له حقوق مجهولة أو معلومة بإقرارهم، وإنما أعطاهم ما بقي لديه من المال زيادة في تطييب خاطرهم بعدما أصيبوا به.
ومع هذا، لنا أن نقرر أننا نميل إلى رأي أبي حنيفة بصفة عامة من جواز عقد البيع مثلا بشرط البراءة من كل عيب، ما دام المشتري قد قبل ذلك، والله تعالى يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . فضلا عما في إجازة هذا من تيسير في المعاملات حيث لا ضرر ولا ضرار؛ ونحن قد تعارفنا أن نبيع ونشتري في كثير من الحالات على هذا الشرط، ولا نجد في ذلك ضررا، ولم يحدث عنه نزاع أو خصومة .
في الشفعة
وهذه مسألة في الشفعة ذهب فيها أبو حنيفة مذهبا يكاد يكون قد تفرد به، وذهب فيها الجمهور الأعظم من الفقهاء مذهبا آخر يعارضه؛ نعني من هو الشفيع؟ وهل تثبت الشفعة للشريك ثم للجار، أو للشريك وحده؟
وقد أثارت هذه المسألة خلافا شديدا بين الفقهاء من ناحية، وبينهم وبين رجال القانون المدني عندنا من ناحية أخرى. ولكل من أصحاب المذاهب الفقهية أدلته التي يلجأ إليها ويستدل بها، وغالب هذه الأدلة أحاديث وآثار يرويها ويجدها صحيحة، ثم يتبعها بما يراه من ناحية النظر العقلي، وبعد هذا يلتفت إلى ما يستدل به معارضوه من أحاديث فيؤول ما يراه صحيحا منها بما يؤيد وجهة نظره، ومن نظر عقلي فيقابله بنظر عقلي آخر.
فعند أبي حنيفة وأصحابه أن الشفعة تثبت للشريك في نفس المبيع، ثم للشريك في حق من حقوق الارتفاق الخاصة به، مثل الشرب والطريق (وهذا ما قد يسمى بالخليط)، ثم للجار بعد هذين، وهم يستدلون لذلك بقول الرسول
صلى الله عليه وسلم : «جار الدار أحق بالدار.» وبقوله: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.» وبقوله فيما رواه عبد الملك بن مروان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم: «الجار أحق بسقبه.»
نامعلوم صفحہ