48

About Zakat

يسألونك عن الزكاة

ناشر

لجنة زكاة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب - العشرين دينارًا - كان يشترى بها في عهد النبي ﷺ عشرون شاة من شياه الحجاز تقريبًا وكذلك نصاب الفضة - المئتا درهم - كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريبًا أيضًا، أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالًا من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلًا فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ١/ ٣٠.
«(

1 / 51