About Zakat
يسألونك عن الزكاة
ناشر
لجنة زكاة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
وفي رواية أخرى أن عمر بن عبد العزيز كتب أن خذ من المعادن الصدقة ولا تأخذ منها الخمس. الأموال ص ٤٢٤.
وروى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله ﷺ: (قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة) الموطأ ١/ ٢١١.
قال الحافظ ابن عبد البر: [هذا الخبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلًا مسندًا ... من رواية الداروردي عن ربيعة ...] الاستذكار ٩/ ٥٥.
وقال ابن عبد البر أيضًا: [وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن] فتح المالك ٥/ ٢٣.
ورواه أبو داود في سننه، انظر عون المعبود ٨/ ٢١٦ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣.
وبناءً على ما تقدم فإن المحاجر تجب الزكاة فيها بنسبة ٢. ٥% ولا يشترط لذلك حولان الحول.
وأما النصاب فالمعروف من حال أصحاب المحاجر أن ما يستخرجونه يبلغ أنصبة كثيرة لا نصابًا واحدًا وعليه فإن صاحب المحجر كلما استخرج كمية من الحجارة فباعها فإنه يخرج الزكاة بنسبة ٢. ٥% بعد أن يخصم من ذلك أجور العمال وتكلفة تشغيل الآلات والمعدات فمثلًا لو أن صاحب محجر جعل له حسابًا شهريًا يحسب فيه ثمن الحجارة المستخرجة التي يتم بيعها محسومًا منها
1 / 103