أبكار الأفكار في أصول الدين

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
84

أبكار الأفكار في أصول الدين

أبكار الأفكار في أصول الدين

اصناف

الفصل السابع

في وجوب النظر (1)

أجمع أكثر أصحابنا ، والمعتزلة ، وكثير من أهل الحق من المسلمين ، (2) على أن النظر (2) المؤدى إلى معرفة الله تعالى واجب.

غير أن مدرك وجوبه عندنا : الشرع. خلافا للمعتزلة في قولهم : إن مدرك وجوبه : العقل ، دون الشرع.

** وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين :

** المسلك الأول :

منها قوله تعالى : ( قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض ) (3).

ومنها قوله تعالى : ( فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها ) (4).

أمر بالنظر ، والأمر ظاهر في الوجوب.

وأيضا : لما نزل قوله تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) (5)، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر (6) فيها» تواعد بترك الفكر والنظر فيها ؛ وهو دليل الوجوب. إلى غير ذلك من الأدلة. وموضع معرفته : أن صيغة افعل : للأمر ، وأن الأمر للوجوب ؛ فلا يفي بأصول الفقه. وعلى كل تقدير ؛ فهى غير خارجة عن الحجج الظاهرية ، والأدلة الظنية.

صفحہ 155