أبكار الأفكار في أصول الدين

Saif al-Din al-Amidi d. 631 AH
46

أبكار الأفكار في أصول الدين

أبكار الأفكار في أصول الدين

اصناف

وإن كان الثانى : فلا بد من تمييز الشك عن الاسترابة ؛ ولا سبيل إليه.

** فالأقرب في ذلك أن يقال :

وهو مضاد للعلم ؛ لاستحالة كون الشخص عالما بشيء ، وشاكا فيه من جهة واحدة.

** وأما أحكام الشك :

فمنها (1) أنه لا بد وأن يتعلق بأمرين ؛ إذ هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، ولو قدر أمران يمتنع وقوع الشك (1) في أحدهما دون الآخر ، أو يتصور وقوع الشك في أحدهما دون الآخر ، فالخلاف في جواز تعلق الشك الواحد فيه (2) بالأمرين (2)، كالخلاف في العلم ، والاحتجاج كالاحتجاج.

ومنها : (3) أنه قد يقع (3) ضروريا ، غير مكتسب للعبد وقد (4) يقع مكتسبا ، والخلاف في كونه مخلوقا له (5)، كالخلاف في الجهل.

ومنها : أنه لا يبعد أن يكون مأمورا به في الفروع الاجتهادية.

وأما الشك في الله تعالى فقد قال الأستاذ أبو بكر ، وأبو هاشم (6) لا يمتنع (7) أن يكون مأمورا به ، بناء على أن النظر في معرفة الله تعالى واجب. وذلك لا يتم في العادة دون سابقة الشك ، وما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب.

ومنهم من خالف في ذلك ؛ لجواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة شك ، وبتقدير امتناع خلو النظر عن سابقة الشك ، فليس كل ما يتوقف عليه المأمور يكون مأمورا ، لجواز أن لا يكون مقدورا (8): كالحياة.

وبتقدير أن يكون مقدورا ، فلا يكون مأمورا ؛ لجواز أن لا يكون (8) حسنا. والشك في الله تعالى ليس بمقدور ولا حسن عنده ؛ فلا يكون مأمورا.

والواجب أن يقال : إن أريد بالشك ابتداء حصوله ؛ فهو غير مأمور ؛ لكونه غير مقدور.

صفحہ 115