79

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

المنصورة - مصر

اصناف

الكلب في غير ما ورد به الحديث.
والذي نراه صوابا: أنه يجوز اقتناؤها للمصلحة، والمنفعة التي لا تقل عن ما ورد به الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة، لجلب منفعة، كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية، والحرث .. انتهى.
ومصلحة تعليم الكلاب للكشف عن الجرائم، واقتناؤها؛ لأجل ذلك، تربو على مصلحة حماية الماشية، واستخدام الكلب في الزرع، وقد ثبت أن هذا النوع من الكلاب المدربة، لها قدرة عالية على شم المخدرات، واكتشاف أمكنتها، وهذه مصلحة كبيرة فيها حفظ للمجتمع من ضرر المفسدين.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: عندما سئلت عن العمل في مصلحة الجمارك بالكلاب

1 / 80