A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

Ahmad bin Awad d. Unknown
60

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

المنصورة - مصر

اصناف

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (^١). وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (^٢). واستدلوا بالقياس: فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (^٣). وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (^٤). وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦). (^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣). (^٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).

1 / 61