49

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

المنصورة - مصر

اصناف

الانتفاع به بجهة الحراسة، والاصطياد مُطلقًا شرعًا في الأحوال كلها، فكان محلًا للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلًا منتفعا به حقيقة، مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه؛ لأن شرعه يقع سببًا، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، إذ الحاجة إلى قطع المنازعة، فيما يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، لا فيما يجوز" (^١).
وأجيب عليه: أن الكلب ليس بمالٍ من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة، جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها؛ لأنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك

(^١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣).

1 / 50