31

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

المنصورة - مصر

اصناف

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (^١).
٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» (^٢).
وجه الاستدلال: أن الاقتناء هو التملك؛ لأن القنية الملك، يقال: عبد قن، يعني: مملوك، وهذا اللفظ يقتضي إباحة جميع جهات القنية، والشراء أحدها، فوجب جوازه بالعموم (^٣).
وأجيب عليه: أنك إذا قلت: إنه جاز للصيد، وللحرث، والماشية، فيجوز بيعه؛ لأن فيه المنافع؛ فمعنى ذلك أنك تزيد على استثناء الشرع، والشرع

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).
(^٢) متفق عليه: البخاري (٢٣٢٢)، مسلم (١٥٧٥).
(^٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٦).

1 / 32