12

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

المنصورة - مصر

اصناف

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» (^١). ١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (^٢).

(^١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، وأبو عوانة (٥٢٧٣)، وفي سنده معروف بن سويد: وهو ضعيف. (^٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٦٨٦)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

1 / 13