32

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

مع إقراره بوجوبها، لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم] .
٧ - أركان الصلاة: وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا.
الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي: الله أكبر، لا يجزئه غيرها.
الثالث: قراءة الفاتحة.
الرابع: الركوع.
الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائما.
السادس: السجود.
السابع: الرفع من السجود.
الثامن: الجلوس بين السجدتين.
التاسع: الطمأنينة وهي السكون.
العاشر: التشهد الأخير.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد الأخير.
الثاني عشر: الصلاة على النبي ﷺ.
الثالث عشر: التسليم: وهو أن يقول مرتين: "السلام عليكم ورحمة الله "، والأوْلى أن لا يزيد "وبركاته " لحديث ابن مسعود أن «النبي ﷺ "كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله» [رواه مسلم] .
الرابع عشر: الترتيب بين الأركان.

1 / 35