A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
19

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

[الغسل] الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح الفعل، وبالكسر المادة المنظفة. المعنى الاصطلاحي: الغسل في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم بالماء الطهور على وجه مخصوص، والرجل والمرأة فيه سواء إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم. ب- موجبات الغسل: وموجباته ستة أشياء وهي: ١ - خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة. ٢ - تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. ٣ - إذا مات المسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله. ٤ - إسلام كافر أصليا أو مرتدا. ٥ - الحيض. ٦ - النفاس. جـ- من الأغسال المستحبة في الإسلام: أ- غسل يوم الجمعة. ب- غسل الإحرام.

1 / 22