A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
107

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار. شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي: ١ - أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما. ٢ - أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما. ٣ - أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. ٤ - أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة. ٨ - شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا: ١ - أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره. ٢ - أن يكون الموقوف معلوما محددا. ٣ - أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف. ٤ - أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع. ٥ - أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير. ٦ - أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا. ٧ - أن يكون في الموقوف منفعة مباحة. ٩ - كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:

1 / 114