A Treatise on Dealing with the Unjust Thief
مختصر في معاملة الظالم السارق
تحقیق کنندہ
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
ناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
اصناف
2 / 639
(١) برقم (١٤٩٧). (٢) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل، والسياق يقتضيه. والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٥، ١٣٦) عن عائشة قالت: "سرقها سارق فدعت عليه فَقَالَ لها رسول الله ﷺ: «لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ» واللفظ الآخر أن الَّذِي سرقَ ثوبٌ لها. (٣) في الأصل (يحصل للصابه للصابر) وهو خطأ من الناسخ، والصواب حذف "للصابه".
2 / 641
(١) برقم (٣٥٥٢). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العِلْم في أبي حمزة، وهو: ميمون الأعور. (٢) (٢/ ٤٣٦). (٣) برقم (٢٥٨٨).
2 / 642
(١) النساء: ١٤٨.
2 / 643
(١) (٥/ ٢٩٣). (٢) برقم (٤٣٨٠). (٣) (٨/ ٦٧). (٤) برقم (٢٥٩٧). (٥) ما بين معقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من سنن أبي داود. (٦) برقم (٦٧٧٧).
2 / 644
(١) برقم (٦٧٨١). (٢) في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٠/ ٤٧٤). (٣) برقم (٤٤٧٨). (٤) برقم (٦٧٨٠).
2 / 645