A Muslim's Creed in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
83

A Muslim's Creed in Light of the Quran and Sunnah

عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» (١). ٤ - وكما سد ﷺ كل باب يوصّل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه، فقال ﷺ: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (٢). فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة ﵃ من قول النبي ﷺ؛ ولهذا عندما ذهب أبو هريرة ﵁ إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ...» (٣). ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره ﷺ أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك» (٤). ٥ - أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان:

(١) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، الأمر بتسوية القبر، برقم ٩٦٩. (٢) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١١٨٩، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٨٢٧. (٣) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ٣/ ١١٤، برقم ١٤٢٨، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ١/ ١٠٩، وأحمد في المسند، ٦/ ٧، ٣٩٧، وانظر: فتح المجيد، ص٢٨٩، وصحيح النسائي، للألباني، ١/ ٣٠٩. (٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٤.

1 / 83