ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر].
فيه دليل على تحريم البول في الماء الراكد، وأن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد.
والمعنى: لا يبولن في الماء الراكد ولو لم يغتسل فيه؛ لأنه قد يحتاج إلى الاغتسال فيه؛ فيقذره على غيره، فإذا بال هذا وهذا تقذر هذا الماء.
ونقل عن مالك: أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير، قال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة؛ لأنه يفضي إلى تنجيس الماء، وهذا هو الصواب.