A Commentary on Jami` at-Tirmidhi - Al-Rajhi
شرح جامع الترمذي - الراجحي
اصناف
الرخصة في البول قائمًا
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الرخصة في ذلك.
حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ﵁: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال عليها قائمًا، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه)].
فعل ذلك لعله يستره، فجاء حتى كان عند عقبيه، يعني: ولاه ظهره وكان يستره، وقد اختلف العلماء في سبب ذلك، فقال بعضهم: إنه فعل ذلك لوجع في باطن الركبة، وقيل: لوجع في صلبه، ولكن هذه كلها أقوال ضعيفة، والصواب: أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه فعل لسبب اقتضى ذلك، وهو أنه: إما خشية أن يرتد إليه البول، إذ كان مكانًا غير مناسب للجلوس، أو لأن الأرض نجسة، أو لغير ذلك من الأسباب.
قال أبو عيسى: [وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي ﷺ في المسح].
وفيه جواز المسح على الخفين، وقد وردت أحاديث متواترة في ذلك، وهذا إنما يكون هذا في الحدث الأصغر، أما الجنابة فتخلع الخفان.
قال المصنف ﵀: [وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعًا فذكر نحوه.
قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش.
وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمًا.
قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي.
وعبيدة من كبار التابعين، يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين، وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم: هو عبيدة بن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم].
2 / 10