ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما الربا في النسيئة" ١، وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره: أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة٢.
وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعًا من القمح بصاعين يدًا بيد، فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط.
وإذا بعت مثلًا مثقالًا من الذهب بمثقالين من الذهب يدًا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخَّرت القبض، فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد
_________
١ أخرجه البخاري بلفظ لا ربا إلا في النسيئة كتاب البيوع ٢١٧٨، ٢١٧٩، ومسلم، كتاب المساقاة ١٥٩٦، وابن ماجة، كتاب التجارات ٢٢٥٧.
٢ صحيح مسلم، كتاب المساقاة ١٥٨٧.