67

کتاب الہادی یا عمدہ الحازم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

فَصْلٌ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ
وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةَ.
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ.
وَالْحُرَّةُ جَمِيعُها عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ.
وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ.
وَفِي أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ، وَالأُخْرَى: كَالأَمَة.
وَإِذَا اقْتَصَرَ الرَّجُلُ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتهِ، أَجْزَأَهُ فِي النَّفْلِ، وَلَمْ يُجْزهِ فِي الْفَرْضِ حَتَّى يَضَعَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ (١).

(١) رواه البخاري (٣٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم (٥١٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 70