107

Usulün Özeti

زبدة الأصول

Araştırmacı

فارس حسون كريم

Yayıncı

مرصاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

قم

العضو إلى المنكب، وفهم البعض بالقرينة، والقطع ظاهر في الإبانة، وما له محمل لغوي وشرعي كقوله (صلى الله عليه وآله): " الطواف بالبيت صلاة " (1) " الاثنان فما فوقهما (2) جماعة (3) " ليس بمجمل فيحمل على الشرعي بقرينة بعثته (صلى الله عليه وآله) لتبليغ الأحكام لا لتعليم اللغة.

فصل المبين: نقيض المجمل (4)، والبيان بالقول إجماعي، وبالفعل عند الأكثر (5)، وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [إجماعا] (6)، وإليه جائز الغزالي (7)، ممتنع المرتضى (8) فيما يراد به غير ظاهره، كالعام (9)، أما المجمل [كالقرء] فيجوز.

Sayfa 145