347

بالتثليث (1). والمتأخرون (2) من أصحابنا حكموا بحل الكتابيات متعة لا غير. وهو أقوى ، كما قرر في علم الفقه.

وعن ابن عباس ومجاهد أن هذه الآية منسوخة في الكتابيات بالآية التي في المائدة : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) (3). وعن سعيد بن جبير وقتادة أنها مخصوصة بغير الكتابيات. وعن ابن عمر وبعض الزيدية أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة ، كتابية كانت أو مشركة. وهو مذهبنا. وسيأتي بيان آية المائدة في موضعها إن شاء الله تعالى.

( ولأمة ) أي : المملوكة ( مؤمنة خير من مشركة ) من حرة مشركة ( ولو أعجبتكم ) بحسنها وجمالها أو مالها. والواو للحال ، و «لو» بمعنى «إن» الموضوعة للاستقبال ، وهو كثير.

( ولا تنكحوا المشركين ) ولا تزوجوا منهم المؤمنات ( حتى يؤمنوا ) وهو على عمومه ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) من حر مشرك ( ولو أعجبكم ) جماله أو ماله. هذا تعليل للنهي عن مواصلتهم ، وترغيب في مواصلة المؤمنين.

قال في الكشاف (4): المراد بالأمة المرأة حرة كانت أو مملوكة ، وكذا المراد بالعبد الرجل حرا كان أو مملوكا ، فإن الناس عبيد الله وإماؤه.

( أولئك ) إشارة إلى المشركين والمشركات ( يدعون إلى النار ) أي : الكفر المؤدي إلى النار ، فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم ( والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) أي : إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما. أو أولياء الله يعني : المؤمنين يدعون إليهما بالإرشاد والهداية ، فهم الأحقاء بالمواصلة. فعلى هذا حذف المضاف وأقام

Sayfa 352