ومنها: الطلاق يقع، ولو أتى بفتح " التاء " والله أعلم.
ومنها: إذا قال للرجل "زنيتِ" بكسر التاء، وللمرأة "زنيتَ" - بفتحها - كان صريحا في القذف، جزم به في "الوجيز" وهو قول أبي بكر، وقدمه في "المقنع"، وليس بصريح في وجه آخر اختاره ابن حامد، والله أعلم.
ومنها: الشهادة، فلا بد أن يأتي فيها بلفظ المذكر للمذكر، والمؤنث للمؤنث، فلو جعل المؤنث مذكرا، أو المذكر مؤنثا لم تقبل.
القاعدة الثامنة
قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يفسره سياق الكلام.
من فروع المسألة: إذا قال: له علي درهم ونصفه، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف درهم غيره، والتقدير كما قال ابن مالك: ونصف درهم آخر، إذا لو كان عائدا إلى المذكور، لكان يلزمه درهم واحد، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه لتغاير الألفاظ.
ومنها: إذا قال: امرأته طالق، وعنى نفسه، فيقع الطلاق، لأنه أتى بصريح الطلاق فيقع، إلا أن نقول: إنه نحو إذا قال: أنا طالق، فلا شيء عليه، وكذا أنا منك طالق، ولنا احتمال بالقوع.
والصحيح في الأول: أنه صريح، ولا يقبله قوله في هذا، ولو قبلنا قوله في هذا لأفضى إلى أن كثيرا من الناس يطلقون، ثم يقولون: أردنا هذا.
وذكر الأسنوي عن الشافعية: قولان، وقال: "حكاهما القاضي شريح الروياني عن جده. . . أبي العباس، وزاد في الروضة للشافعية فقال أرجح الوجهين الوقوع". والله أعلم.
ومنها: إذا شرط الخيار يوما ونصفه، فإن النصف يكون غير اليوم بلا نزاع. وجميع ما يرد كذا، فإن الضمير لا يعود إلى الملفوظ به، والله أعلم.
القاعدة التاسعة
قاعدة: الضمير المرفوع للواحد المتكلم "تاء" مضمومة، وللمخاطب "تاء" مفتوحة إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: إذا قال في قراءة الفاتحة: "أنعمتُ" بكسر "التاء" أو ضمها - فلا يخلو إما أن يكون هذا أماما أو منفردا، فإن كان إماما لم تصح إمامته، وإن كان يقدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وكذا المنفرد، وإن لم يقدر صحت.
ومنها: إذا قال في البيع: "بعتَك" - بفتح التاء - فالذي يتوجه عدم الصحة، وقد ذكر بعض أصحابنا ما هو مثل هذا، فقالوا: إذا أتي في البيع بلفظ المضارع، مثل إن قال: "فَتَبِعْنِي" أو قال: أبيعُك" لم يصح، وهذا أولى، بل هو مثله، لأن "بعتَك" تحيل المعنى الذي هو دال على البيع. قال الأسنوي: "فكأنه باع نفسه إلى نفس المشتري لما قال: بعتك، والله أعلم.
ومنها: الرهن، إذا قال: رهنتَك - بفتح التاء - والذي يتوجه هنا من الرهن الصحة.
ومنها: الإجارة، والنكاح، وهما كالبيع، والذي تقدم في البيع جميعه يجري فيهما، والله أعلم.
وقد أفتى جماعة من الحنابلة المتوسطة أنه كان يعرف هذا في النكاح، فلا يصح، وإن كان لا يعرفه صح، قال الشيخ موفق الدين: "يصح لأن في الغالب لا يقوله إلا من لا يعرفه، والظاهر أنه كان لا يعرفه، فإذا عرفه وقصد هذا، مثل: إن أراد لا يعرفه ونحوه، فلا يصح، والله أعلم.
القاعدة العاشرة
قاعدة: الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها، ومنه قول العرب:"أبو سعيد الذي رويت عن الخدري أي عنه، وقول الشاعر:
وأنت الذي في رحمة الله أطمع
أي في رحمته ومذهب سيبويه أن ذلك لا ينقاس، وخالف فيه بعضهم.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة: إذا كان اسمه زيد، فنودي: يازيد، فقال: غلام زيد حر، عتق عبده، لأنه قد أتى بصريح العتق، ولا يقبل منه غير هذا.
ومنها: في الطلاق إذا قيل له: يازيد، فقال: امرأة زيد طالق، طلقت امرأته إن عنى نفسه، لأنه أتى بصريح الطلاق وإن عنى غيره، فالذي ينبغي أنه لا تطلق امرأته، والصحيح عند الشافعية وقوع الطلاق، ولهم قول بعدم الوقوع، إلا أن يريد نفسه.
ومنها: إذا كان اسم زوجته هند، وامرأة أخرى اسمها هند، فقال: هند طالق، طلقت امرأته، جزم به في "الوجيز" و"المقنع"، وقال في "المقنع": "إن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق، وإن ادعاه دين فيما بينه وبين الله تعالى". وهل يقبل قوله في الحكم؟ خرج الأصحاب في روايتين.
1 / 5