Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Yayıncı
دار الفكر
Türler
أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ، تَقْضِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مُطْلَقًا. وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِاللَّيْلِ تَقْضِي عِشْرِينَ مُطْلَقًا.
وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ تِسْعَةٌ وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ بِاللَّيْلِ، تَقْضِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مُطْلَقًا. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ابْتِدَاءَهُ أَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ، تَقْضِي عِشْرِينَ مُطْلَقًا.
وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا ثَلاثَةٌ، وَنَسِيَتْ طُهْرَهَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ: خَمْسَةَ عَشَرَ. ثُمَّ إِنْ كَانَ رَمَضَانُ تَامًّا وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ تَقْضي تِسْعَةً مُطْلَقًا. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ابْتِدَاءَهُ أَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بِالنَّهَارِ تَقْضِي اثْنَي عَشَرَ مُطْلَقًا. وَخَرِّجْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إِنْ كَانَ نَاقِصًا.
وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَوْ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الْابْتِلاءِ - إذِ الْإِفْطَارُ فِي هَذَا الْابْتِلاءِ لا يُوجِبُ كَفَّارَةً لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ - فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ وَدَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ تَصُومُ تِسْعِينَ يَوْمًا. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمِ الْأَوَّلَ تَصُومُ مِئَةً وَأَرْبَعَةً. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمِ الثَّانِيَ تَصُومُ مِئَةً. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُمَا تَصُومُ مِئَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ.
1 / 85