62

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Yayıncı

دار الفكر

Türler

وَلَكِنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ حَيْضٌ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌ، وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ.
وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ وَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ - فَالنِّفَاسُ مِنَ الْأَوَّلِ فَقَطْ.
وَأَمَّا انْتِهَاءُ الْحَيْضِ: فَبِبُلُوغِهَا سِنَّ الْإِيَاسِ. وَهُوَ فِي الْحَيْضِ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً. فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا خَالِصًا نِصَابًا فَحَيْضٌ، وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ.
وَفِي غَيْرِ الْآيِسَةِ مَا عَدَا الْبَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. وَالمُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْحَشْوُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الْكُرْسُفُ: فَسُنَّةٌ لِلْبِكْرِ عِنْدَ الْحَيْضِ فَقَطْ، وَلِلثَّيِّبِ مُطْلَقًا. وَيُسَنُّ تَطْيِيبُهُ بِمِسْكٍ وَنَحْوِهِ. وَيُكْرَهُ وَضْعُهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ.
وَلَوْ وَضَعَتِ الْكُرْسُفَ فِي اللَّيْلِ مَثَلًا وَهِيَ حَائِضَةٌ أَوْ نُفَسَاءُ، فَنَظَرَتْ فِي الصَّبَاحِ فَرَأَتْ عَلَيْهِ الْبَيَاضَ حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا مِنْ حِينَ

1 / 72