Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
مسألة NoteV00P093N05 لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه، لانصراف الأخبار - الدالة على وضع الزكاة على الأغنياء - إلى غير العبد المحجور في تصرفاته إجماعا، فإن المستفاد من الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " ليس على المملوك زكاة ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (1) أنه لا عبرة بغناه وفقره، إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر، ولا فقره فقرا، لأن مؤونته على غيره {وهو كل على مولاه} (2).
فمن تأمل فيما (3) ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء (4) يجد أن العبد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه، لأن المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة، بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ من التصرف كتابا وسنة وإجماعا، بل وعقلا، مع أن وجوب الزكاة على المملوك
Sayfa 93
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin