Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
مسألة NoteV00P087N03 لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه (1)، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة له، إلا أن في خصوص الأب والجد كلاما سيجئ.
وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على نفس الاقتراض أم لا؟ المعروف: الجواز بشرط ملاءة المقترض، وهو أن يكون (2) عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير.
أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " (3).
ونحوها رواية أخرى (4) حاكية لاستقراضه عليه السلام، ظاهرة في إرادة بيان
Sayfa 87
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin