82

Zekat

كتاب الزكاة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة NoteV00P084N02 إذا اتجر بمال الطفل، فإما أن يتجر له الولي نظرا له، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة (1) عن الطفل، وعن المفيد وجوبه (2)، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل (3)، وظاهر غيرها من المستفيضة، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب (4)، ويحتمل أيضا حمل تلك الأخبار على التقية، حيث أن المحكي (5) عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد: وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية، لأنه طرح في الحقيقة، مضافا إلى ما عن المعتبر (6) والمنتهى (7) والغنية (8) والنهاية (9) من

Sayfa 84