79

Zekat

كتاب الزكاة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

[المقصد الأول: في زكاة المال] (1) مسألة NoteV00P081N01 لا خلاف ولا إشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين، والفتوى به - كدعوى الاجماع - مستفيضة. نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم (2)، فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا.

وقد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي، وفيه نظر، لأن عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله عليه السلام: " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (3) مما يدل

Sayfa 81