442

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة NoteV00P445N11 الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها، وفي الحدائق: أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها بعد ذلك، وإن خرج وقتها (1).

والمستند في أصل مشروعية العزل: الأخبار المستفيضة، وقد تقدم بعضها كرواية المروزي (2)، ورواية إسحاق بن عمار (3)، وذيل الرواية المحكية عن كتاب الإقبال (4).

والمراد بالعزل على ما ذكره جماعة (5): تعيينها في مال خاص بقصد التقرب، فتصير أمانة شرعية في يد المالك لا يوقت أدائها بوقت، ومقتضى قاعدة الأمانات الشرعية أنه يجب أداؤها فورا مع الامكان وإن لم يخرج وقت الفطرة، لأن الوقت

Sayfa 445