Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
فقال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (1) بناء على ما عرفت من أن مدلولهما عدم حدوث وجوب بعد الهلال (2)، فلو لم يجب إلا بطلوع الفجر لم يكن لادراك شهر رمضان مدخل في الوجوب، ولا لخروجه مدخل في عدم الوجوب.
ولكن التمسك بهما مشكل، لأنهما مسوقتان لمجرد بيان مدخلية إدراك الشهر في الوجوب في مقام جواب السائل، حيث سأل عن أن المولود بعد الهلال، أو المسلم بعده هل يتعلق بهما الفطرة؟ يعني ولو في الوقت المضروب لها أم لا؟
وليس السؤال عن فعلية التعلق بهما ليلا، فكان مبدأ التعلق في السؤال والجواب مفروغا عنه. وحينئذ فلا يبعد أن يكون إدراك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر بحيث لا يتوجه الخطاب بهذا الواجب الموقت إلا على من أدرك الشهر.
ثم لو سلمنا دلالتهما على حدوث الوجوب بمجرد الهلال، فلا تنافي توقيت الاخراج بطلوع الفجر، فيتعدد ظرف الوجوب وظرف الاخراج، وحينئذ فيستقيم ما ذكروه في مقام التفريع على سببية إدراك الشهر، بأنه لو مات المكلف بعد الهلال وجب الفطرة في ماله، إذ لولا كونه واجبا لم يخرج من التركة فضلا عن جعلها (3) بحيث يتحاص مع الديان، لكن ظاهر أصحاب القول الأول حدوث الوجوب بطلوع الفجر فتعين الاحتمال الأول، وهو مراد صاحب المدارك ومثله، حيث أجاب عن الرواية بأنها تدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر، لا على أن أول وجوب الاخراج الغروب. وأحدهما غير الآخر (4)، وقد
Sayfa 431
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin