Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
يعتبر الشرائط عند الطلوع، ولذا قال في المختلف (1) بعد ما حكى عن الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) القول [بأن وقتها طلوع الفجر، وعنه في الجمل (5) والاقتصاد (6) إن وقتها هلال شوال: إن ما ذكره في النهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9)] (10) من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة، وإن كان بعده استحب إلى الزوال، مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصاد.
لكن الانصاف عدم الابتناء، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد، بل استشعر منها (11) ذلك، فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر.
ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد، مع استنادهم في وجوب الفطرة عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم
Sayfa 418
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin