Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " (1)، وذكر الصدوق (2) أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة، يريد بذلك: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة، واستجوده في المدارك (3).
وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى (4)، وبخصوص رواية حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (5) ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد (6).
وفيه: أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن (7) ما في يده ملك للمولى، فلا كلام في وجوب فطرته عليه، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب (8) بمقتضى الانصاف.
هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ، وأما المبعض، فالمحكي عن الأكثر (9) وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره، وإلا فعلى المعيل، ولعله لأن الاشتراك في العيلة
Sayfa 402
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin