371

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة، ويؤيدها (1) الحكم بالضمان الظاهر في خروج المضمون عن مال الضامن. وممن منع المليكة: شارح الروضة (2)، بل منع عدم جواز الابدال أيضا.

ثم إنه لا فرق بين أن يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي، كما يستفاد من الشهيدين (3) وجماعة (4) وإن كان ربما يوهم ظاهر الأخبار الاختصاص بالأول.

ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى.

Sayfa 373