Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ " (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (2).
وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (3)، ومقتضى الجمع بين الأخبار: حمل أدلة عدم (4) الضمان على عدم التمكن من الدفع.
ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل، أو مع نقل جميع النصاب، ومع نقل بعضه من غير عزل، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع الزكاة، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض (5) المنقول، وظاهر كلام الروضة (6) والمسالك (7): إن الذاهب من ماله. وقد تقدم الكلام في ذلك (8).
ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة (9) في الاجزاء لو قسمها (10) بعد النقل.
Sayfa 365
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin