361

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

لا تستعقب] (1) ضمانا، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون (2) على المنع إلا الحكم بالضمان.

ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف (3) والتذكرة (4) من اتفاق العلماء على [عدم] (5) المنع، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين، مضافا إلى ذهاب الشيخ (6) والفاضل (7) إلى الجواز في أكثر كتبهما، وأوضح من جميع ذلك:

أن الشهيد في اللمعة (8) والدروس (9) بعد الجزم بعدم الجواز (10) وتفريع الضمان تردد في الإثم. واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا: بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم (11)، ووجهه شارح الروضة: بأن المراد عدم الجواز عقلا، لافضائه إلى الضمان (12).

ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ما] (13) في بعض القيود (14)

Sayfa 363