352

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة NoteV00P354N42 المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان: المالك، وفي حكمه نائبه وكيلا أو وليا أو وصيا، والإمام، وينوب عنه الساعي.

أما المالك ونوابه، فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة، خلافا للمفيد (1) والحلبي (2) فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور، وإلى الفقيه مع الغيبة، وعن ابن زهرة (3) والقاضي (4): الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور، واطلاق الأخبار الكثيرة (5) يدفعها، بل في بعض الأخبار: رد (6) الزكاة، وأمر المالك بإخراجها، وقال: " إن هذا إذا قام قائمنا صلوات الله عليه يعدل في خلق الرحمان بالسوية، البر منهم والفاجر " (7).

نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام عليه السلام، وإلى الفقيه مع الغيبة،

Sayfa 354