Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
شوال 1415
Türler
بدعوى الاجماع، فالأقوى هو الوجه الثالث.
" ولا " فرق فيما ذكر بين القن، والمدبر، وأم الولد، و " المكاتب المشروط " عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا خلاف ظاهر في الجميع، حتى المكاتب بقسميه، وعن التذكرة (1): نسبته إلى علمائنا، بل عن المنتهى (2): نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة، وأبي ثور، مضافا إلى ما ورد في المكاتب: من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب (3) حتى ورد: " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام " (4)، ويرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الأقسام كما عن المصنف في النهاية (5)، والمحقق في المعتبر (6).
ومما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري (7) عن الصادق عليه السلام:
" ليس في مال المكاتب زكاة " (8)، ونحوه النبوي (9).
وأما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين (10)، فغير صحيح - ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة، مع أن المكاتب يعطى من
Sayfa 36
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin