323

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

وسلار (1) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان، وعن الخلاف: أنه مذهب قوم من أصحابنا (2)، وهو الأقوى، للاطلاقات بل (3) العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة، مثل قوله عليه السلام: " فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " (4).

وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: إلى من أدفع الزكاة؟: " قال:

إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ قال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا " (5).

وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: كيف يصنع بزكاة ماله؟: " قال:

يضعها في إخوانه وأهل ولايته " (6).

وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله: ما تقول في الزكاة لمن هي؟: " لأصحابك " (7).

وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله: إن لنا زكاة (نخرجها) من أموالنا ففي من نضعها؟: " في أهل ولايتك " (8).

وفي مصححة أحمد بن حمزة: " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:

Sayfa 325