321

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك (1) أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه، نعم يجوز في سبيل الله، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة: استحقاقهم للزكاة، لا تملكهم لها، فالمقصود هو الايصال.

Sayfa 323