Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
من كل منهما (1) - عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال، ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: " قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟
قال: لا ولا زكاة الفطرة " (2)، خلافا للمحكي (3) عن الشيخ (4) واتباعه (5) من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها، لأن اطلاقات المنع - حتى مصححة ابن سعد الشاملة لصورتي وجدان المؤمن وعدمه - [مقيدة] (6) بما دل على جواز دفع الفطرة، كرواية يعقوب بن شعيب: " قال: قلت:
فإن لم يجد من يحملها إليهم - يعني إخوانه وأهل ولايته -؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب له " (7).
وموثقة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان جدي صلوات الله عليه (8) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى، وقال أبي: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم [فإن لم تجدهم] (9) فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض " (10).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق
Sayfa 319
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin