314

Zekat

كتاب الزكاة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة NoteV00P316N38 لا اشكال في عدم اجزاء (1) دفع الزكاة إلى مخالفي الإمامية في الاعتقاد، دعوى الاجماع به كالنصوص مستفيضة (2)، وعلل في بعض الأخبار المنع عن إعطاء الواقفة بأنهم كفار مشركون زنادقة (3)، وعن إعطاء الزيدية بأنهم النصاب (4).

ثم إنه لا اشكال في استثناء المؤلفة من مستحقي الزكاة وإن كان المحكي عن جماعة اطلاق المنع (5)، وفي المسالك (6) والمدارك (7) إلحاق بعض أفراد سبيل الله، ولعلهما أرادا مثل الغازي - كما صرح به في الوسيلة (8) وليس مرادهما ما لو كان المصرف غير متعلق بشخص كبناء المساجد والقناطر وغيرهما، مما لا يتصور

Sayfa 316