Zekat
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فيمن أوصى في سبيل الله (1).
ثم إنه قد استثنى جماعة منهم: الشهيد والمحقق الثانيان (2) من الموضوع المذكور ما يكون معونة لغني، قال في المسالك: ويجب تقييده بما لا يكون معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف (3) الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا، والفرق حينئذ بينهما وبين الفقير: إن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا، ويعطى لكونه في سبيل الله (4) (انتهى).
ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " (5) حيث (6) أنها تعارض مع اطلاق في سبيل الله (7) بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله: " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " (8) وما دل (9) على شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ومن وضع الزكاة للفقراء وسد الخلة] (10) خرج منه (11) ما خرج مثل الغازي وابن السبيل والمؤلفة والعاملين، وبقي الباقي.
وفيه: أن ظاهر عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا
Sayfa 310
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin