Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
مسألة NoteV00P302N36 لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم في الجملة، وإنما الكلام في مواضع:
الأول: أنه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه، فلو كان متمكنا منه حيا أو ميتا لم يقض عنه، والدليل على اشتراط ذلك - مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة (1) -: الأخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن يعطى في سبيل الله.
ثم المصرح به في كلام جماعة (2)، اعتبار العجز عن أداء الدين، وفي المحكي (3) عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل أن يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء وإن لم يكن فقيرا من حيث المؤونة، فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من وجه.
نعم ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ: من أن من وجب عليه العتق في كفارة يعطى لفقره فيعتق (4)، فإن ظاهره أن مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه،
Sayfa 302
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin