284

Zekat

كتاب الزكاة

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة (1) NoteV00P286N34 لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني، فالكلام تارة يقع في حكم الآخذ، وتارة في حكم الدافع:

أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له، يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير (2)، والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الإذن المتحقق في ضمنه، وكذا الكلام في كل (3) إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيد (4) صريحا أو بالحيثية التقييدية، بقيد (5) انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع.

وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم وكان الدافع عالما، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي، لأنه تقصير من

Sayfa 286