Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم، وأصالة العدالة ممنوعة، ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها ممنوعة، ولهذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال، وأدلة الهدي ورادة في بيان المصرف [مع أن في بعضها: " فإذا أتوك - يعني الزوار المنقطعين - فاسأل عنهم وأعطهم " (1) وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص] (2).
وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما، لاحتمال حصول العلم أو الظن للمعصوم من قول الشخص.
فالعمدة هو لزوم الحرج، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام عليه السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3).
وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق (4) أمتن الوجوه وأنظرها وأوجهها وأحسنها، وهو: إن مورد أدلتها هي الدعاوي، لأنه المنساق من قوله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (5).
وفيه، أولا: إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به كل من المتخاصمين، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر، وما به (6) يرفع المنكر تسلط المدعى عليه، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه (7) دعوى،
Sayfa 278