Zekat
كتاب الزكاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الزكاة
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الثانية: أن يكون عنده قوت سنة واحدة وإن لم يملك أزيد من ذلك ولا يقدر على تحصيله، كأن وهب لفقير أو أعطي من الزكاة ما يكفيه لسنة لا غير، ويدل على تحريم أخذه للزكاة - [مضافا إلى] (1) منطوق الرواية المتقدمة -: التعليل في المحكي عن العلل بطريق حسن بابن هاشم، صحيح (2) إلى صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ ولو أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال:
يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (3).
فإن ظاهرها أن العلة في جواز أخذ كفاية السنة أنه لو منع من ذلك يبقى محتاجا في بعض السنة، فدل بمفهومه (4) على أن من عنده كفاية السنة لا يجوز له أن يأخذ.
ونحوها حسنة أخرى بابن هاشم محكية عن معاني الأخبار، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها " (5).
فإن واجد مؤونة السنة قادر على ذلك، إذ ليس المراد القدرة على التكفف (6) عن زكاة السنين المستقبلة.
Sayfa 265
1 - 446 arasında bir sayfa numarası girin